ولو القت الراكب لم يضمن المالك وان كان معها الّا ان ينفرها.
______________________________________________________
ضامن لدية ما ينكسر منه (١).
وهما تدلّان على ضمان ما تجنبه الدّابة ، على المنفّر لا على الراكب ، ولا على القائد ، ولا السائق ، وهو غير بعيد.
ثمّ إنّي ما رأيت ما يدل على ان صاحب الدابة مطلقا يكون ضامنا ، ولكن ذكره البعض كالمصنف إذا كان معها لا الراكب.
ويحتمل القائد أيضا كالراكب ، فيكون الضمان على صاحبها ، لا على الراكب ويمكن جعل رواية أبي مريم دليلا في الجملة ، فتأمّل.
ولعلّ المراد من كونه معا حاضرا عندها ككونه سائقا وقائدا لا كونه في تلك الجماعة التي معه في الطريق.
ويحتمل ارادة المطلق خصوصا إذا كان الراكب ليس من شأنه سوق الدابة والاستقلال بالركوب ، فلو لم يكن معها كان مقصّرا لترك المصاحبة وضامنا ، الله يعلم ، فتأمّل.
قوله : «ولو القت الراكب إلخ». لو ألقت دابّة راكبها لم يضمن صاحبها وان كانت مستأجرة وكان صاحبها معها حاضرا ، قائدا وسائقا ، للأصل وعدم دليل على الضمان ، فان مجرد كون صاحبها معها ليس بموجب له.
نعم ان كانت ذلك عادتها ويكون عالما بها ولم يخبر الراكب بها ، يمكن الضمان ، لأنه غرّه خصوصا إذا قال : انها ليست ممّا توقع الراكب أو كان الراكب طفلا أو مجنونا أركبها بغير اذن الوليّ أو نفر لها ولو بالضرب ، غفلة لأنه مفرّط ، ولما تقدم من الروايات من ان المنفر ضامن صاحب الدابّة وغيرها ويؤيّده الاعتبار ،
__________________
(١) الوسائل باب ١٥ حديث ٢ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٨٨.