ولو قتل (قتله ـ خ ل) مثله فلمولى المقتول قتله ولو (فان ـ خ ل) طلب الدية استعبده إن ساواه في القيمة أو قصر والّا استرق بقدر قيمة المقتول ، وفي الخطأ يتخير مولى القاتل في فكّه بقيمته أو دفعه ليسترق (للرق ـ خ ل) ولو فضل منه شيء فله ، ولا يضمن الإعواز.
______________________________________________________
ثم أنّ الظاهر من هذا الكلام ان ليس له فكّه بأقلّ الأمرين فاختار ذلك المذهب.
قال في شرح الشرائع : وهو مذهب الخلاف محتجّا بالإجماع وفي المبسوط أنّه الأظهر في الروايات ، وقال المحقق : انّه مرويّ ، وهو ظاهر النهاية وابن إدريس وكثير من الأصحاب.
والظاهر ممّا تقدم التردّد فيه أو اختيار الأقلّ في الخطأ ، ويبعد تعيين الأرش هنا.
فتأمّل لما مرّ ، وما رأيت في الروايات ما يكون صريحا في ذلك ، نعم رأيت أنّ دية العبد قيمته وذلك غير صريح في ذلك بل مرّ فيها ما يدلّ على الأقلّ ، مثل ما يجني الجاني أكثر من نفسه.
قوله : «ولو قتل مثله إلخ». أي إذا قتل عبد عبدا آخر (مثلا ـ خ) موجبا للقود فلمولى المقتول قتله ، وهو ظاهر ، وقد مرّ.
ولو رضي بالدية وطلبها ، له استرقاقه كلّه إن ساواه في القيمة أو انقص منه ، وليس له غير ذلك ، وان كان (كانت ـ خ) قيمة الجاني زائدة يسترق منه ما يساوي قيمة المقتول ، ويكون الباقي لمولاه فيشتركان فيه بالنسبة ، وقد مرّ أنّه له القتل والاسترقاق.
وإن رضي بالدية فلمولاه دفعه أو فكّه بالأقلّ أو الأرش في الجرح فتذكّر.
وان قتل مثله خطأ تخيّر مولى القاتل بين تسليمه ليسترق ما يساوي قيمة