دمه فمات قبلت في الدامية ولو شهد بأنه جرح وأجرى الدّم لم يقبل حتى يشهد بالقتل.
ولو شهد بأنّه (أنّه ـ خ ل) قتله بالسحر لم يقبل.
______________________________________________________
القتل بالبيّنة ـ خلوص شهادة الشهود من احتمال عدم القتل ويكون صريحا في ذلك بحيث لا يحتمل غيره ، مثل ان يقول الشاهد : ضرب الجاني المقتول بالسيف فمات ، أو فانهر دمه فمات ، أو فأجرى دمه فمات في الحال ، أو قال : ولم يزل كان مريضا بعد ذلك حتى مات سواء كانت مدّة المرض طويلة أو قصيرة ، سمعت الشهادة ويثبت بها القتل.
وكذا يثبت الموضحة لو قال الشاهد : ضربه فأوضحه هذه الموضحة.
ولو قال الشهود أوضحه ولم يعيّنوا الموضحة بل أطلقوا أو وجدت فيه موضحتان ، فاللازم هي الدية لا القصاص لعدم التعيين ، فان القصاص لا بد له من تعيين المحلّ ومقدار الشجّة طولا وعرضا كما مرّ وبدون التعيين لا يمكن ، وهو ظاهر.
ولو كانت موضحة واحدة أو عيّنوها ، فالقصاص.
ولو قال الشاهد : اختصم الجاني والمجني عليه ثم افترقا والمجني عليه مجروح ، أو ضربه فوجدناه مشجوجا أو قال : فجرى دمه ، لم يقبل هذه الشهادة للقتل والجرح لعدم الصراحة واحتمال حصولهما من غير ضرب الجاني المدّعى عليه ، وهو ظاهر.
ولو قال الشاهد : اسال دمه فمات ، قبلت الشهادة بالقتل في الجراحة الدامية ، بل هو مثل من أجرى دمه فمات ، كأنه اعادة للدامية ، فتأمّل.
ولو شهد الشاهد للقتل بأنه جرحه وأجرى دمه ، لم تقبل حتى يشهد بالقتل بان قال : فمات به ونحو ذلك.
ولو شهد بأنه قتله بالسحر لم تقبل إذ لا يمكن العلم بذلك سواء قلنا ان للسحر حقيقة أم لا.
وفيه تأمل إذ قد يعلم بقرائن كما يحكمون : انه يجيء رجل ويقرأ في مقابلته