ولو تساويا اقتصّ مع اتفاق المحلّ.
ولو كان لقاطع اليد ستّ أصول قطع خمس أصابعه ودفع حكومة اليد ولو كان فيها زائدة واشتبهت فلا قصاص.
______________________________________________________
بالزائدة ، لأنّها تقتصّ بالكاملة ، إذ ذلك إنما يكون مع اتحاد المحلّ ، فإنّ ذلك شرط القصاص ، كما مرّ ، ولهذا لم يقتصّ الإبهام بالسبابة وبالعكس وغير ذلك.
وكذا يقتصّ لأربع الأصابع الكاملة الأصلية بمثلها ويأخذ المجني عليه دية الزائدة الناقصة لو كانت الزائدة له خاصّة ، فإنّه لا يمكن قصاص الكاملة بالناقصة.
ولو تساوى المجني عليه والجاني في أنّ لهما إصبعا زائدة ، مثل ان يكون لكلّ واحد منهما أربع (أربعة ـ خ) اصلية وواحدة زائدة اقتصّ في كلّ الأصابع إن اتّحد محل الزيادة فيهما ، وإلّا اقتصّ في الكاملات الّتي اتحد محلّها وأخذ دية الزائدة الناقصة التي ما اقتصّ لها من الجاني ، لأنّه كانت في موضعها الكاملة وهي لا تؤخذ بالناقصة.
نعم قطعت زائدة لكاملة المجني عليه ، لأنّه يؤخذ الناقصة بالكاملة ، كما مرّ ، فتأمّل.
قوله : «ولو كان لقاطع اليد إلخ». أي إذا كان للجاني الذي قطع يد شخص من الكوع ستّ أصابع كلّها اصلية بمعنى التساوي في القوة ، اقتصّ بقطع أصابعه التي للمجنى عليه وأخذ منه دية اليد من الكوع إلى أصول الأصابع ، لعدم إمكان القصاص ، لأنّه يحصل الظلم ، ولا يجوز القطع مع دية الزائدة ، لأنّه قطع بغير استحقاق فهو ظلم ، وعدم أخذ شيء يستلزم هدر شيء من المجني عليه.
ولو كانت بين أصابع الجاني مشتبهة بالأصلية يسقط القصاص وتعيّن الدية ، وهو ظاهر ممّا مرّ ، فتأمّل.