وفي شعر الحاجبين وشعر الرأس واللحية القصاص فان نبت فالأرش خاصة.
______________________________________________________
فذاب الشّحم وبقيت عينه قائمة فذهب (وذهب ـ خ) البصر (١).
قوله : «وفي شعر الحاجبين إلخ». أي اللازم في قلع شعر حاجبي شخص معا القصاص على قالعهما ان كان عمدا عدوانا.
وكذا على قلع شعر رأسه ، وكذا على قالع لحيته.
وجهه ظاهر ، ومثله مرّ مرارا.
وان نبت وعاد شعرها كما كان فاللازم هو الأرش.
فظاهر العبارة أنّ القصاص إنما يكون مع عدم النبت ، حيث حكم في النبت بالأرش من غير تقييد بعدم العود.
فالظاهر أنّه في العمد كالقصاص أو الأعمّ ، وذلك غير ظاهر ، فإن دليل القصاص عامّ.
واعلم أنّه ذكر الدية ، والظاهر منها أنّ دية قلع الحاجبين كدية الرأس واللحية ، وهو تمام الدية.
ودليله غير ظاهر ، غير الرواية العامّة ، أعني كلّ ما في البدن اثنان ففيه الدية وفي أحدهما نصف الدية روى عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين (الحديث) (٢).
وصحيحة هشام بن سالم (في الفقيه) عن أبي عبد الله عليه السّلام ، كلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية ، وما كان واحدا (ما
__________________
(١) الوسائل الباب ١١ من أبواب قصاص الطرف الرواية ١ ج ١٩ ص ١٢٩.
(٢) الوسائل الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء الرواية ١ قطعة من الرواية ج ١٩ ص ٢١٣.