أو انخسف به السقف أو أضطره الى مضيق فافترسه الأسد ضمن.
والصادم هدر ويضمن دية المصدوم في ماله إذا لم يفرّط بأن يقف في المضيق ، على اشكال.
______________________________________________________
وسوى المصنف بين الأعمى والمبصر ـ الذي لا يعلم البئر ـ في ضمان من اخافهما فوقعا في البئر.
والمراد ، الأعمى الذي لا يعرف بئرا.
وكان ينبغي ذكر السقف والسبع أيضا والتسوية بينهما في ضمان الملتجئ إليهما في ماله مع عدم العلم.
وبالجملة ، الفرق بين الاعمى وغيره ، غير ظاهر ، فتأمّل.
وينبغي أيضا تقييد الأعمى بالبئر والسبع وغيره والسقف ليوافق قول المبسوط على ما نقل في الشرح.
قوله : «أو انخسف به إلخ». كأنه عطف على (القى) أي ان اخافه ففر منه إلى سقف وانخسف به السقف ، ضمنه المخيف في ماله.
وكذا لو أضطره إلى مضيق حتى افترسه السبع.
وكان ينبغي تقييد هذا أيضا بالأعمى أو المبصر الجاهل ، كأنه اكتفى بالأوّل أو يعلم من (أضطره إلى مضيق).
قوله : «والصادم هدر إلخ». يعني إذا صدم شخص شخصا فماتا معا فدم الصادم هدر لا يضمنه المصدوم ، لان الفعل منه.
وفيه تأمّل إذا كان المصدوم جالسا أو قائما في طريق مضيق ، فإنه سبب للإتلاف بفعل غير سائغ ففرط في الوقوف وقتل به شخص ، فيضمن.