ودية الخطأ المحض أحد الخمسة أو مائة من الإبل عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقّة ، من مال العاقلة وتستأدى في ثلاث سنين وان كانت دية طرف.
ولو قتل في الشهر الحرام أو الحرم ألزم دية وثلثا ولا تغليظ في الأطراف ولو رمى في الحلّ فقتل في الحرم غلّظ وفي العكس اشكال.
______________________________________________________
وان أحضرها عنده ، فان كان الاسقاط بعد التسليم والقبض فلا ردّ ولا عوض له وهو ظاهر.
ولكن فيما اختاره ما كان يشترط كونه حاملا وقت التسليم حتى يحتاج في المعرفة إلى العارف ، نعم ذلك على المذهب (مذهب ـ خ) المشترط ، مثل المختلف فكأنه فرض ذلك ، وقال : وعلى تقدير القول بالحامل يرجع إلخ ، وأراد طروقة الحامل ، فتأمّل.
قوله : «ولو قتل في الشهر الحرام إلخ». تغليظ الدية بما ذكره ـ إذا قتل في الحرم أو الشهر الحرام ـ هو المشهور بين الأصحاب.
والدليل ـ على الأشهر ـ ما رواه كليب بن معاوية الأسدي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : من قتل في شهر حرام ، فعليه دية وثلث (١).
وفي الفقيه ـ بعد نقل صحيحة زرارة في لزوم صوم العيد وأيّام التشريق في كفارة القتل في أشهر الحرم : وفي رواية أبان عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : عليه دية وثلث (٢).
كأنّ المراد ، القتل في الأشهر الحرم بقرينة ما سبقه.
__________________
(١) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٤٩ لكن متن الرواية هكذا : عن كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال : دية وثلث.
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ٥ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٥٠.