.................................................................................................
______________________________________________________
ويحتمل كونها صحيحة ابن أبي عمير المذكورة بعدها ، وأن المراد ب (ابان) هو (ابن عثمان) وطريقه إليه صحيح (١) ، وهو ممن أجمعت.
وكأنّه لا خلاف في ذلك أيضا ، فلا يضرّ البحث فيه.
وعلى الحرم صحيحة ابن أبي عمير ، عن ابان بن عثمان ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله (أبي جعفر ـ ئل) عليه السّلام : رجل قتل في الحرم؟ قال : عليه دية وثلث ، الحديث (٢) هذا الذي رأيت في هذا المقام.
فقول زين (٣) الدين في شرح الشرائع : تغليظ الدية بالقتل في الأشهر الحرم موضع وفاق وبه نصوص كثيرة ، واما تغليظها في الحرم فلا نصّ عليه ، ولكن حكم به الشيخان وجماعة ، لاشتراكهما وتغليظ قتل الصيد فيه المناسب لتغليظ غيره ، ولا يخفى ان مثل هذا لا يصلح لإيجاب ثلث الدية بمجرده إلخ محلّ نظر (٤).
وكذا قول الشيخ علي : لا نصّ في الحرم الّا ان الشيخين الحقاه ، وكفى بهما متبعا ، والنظر (٥) هنا أقوى.
وكذا قول الشهيد في الشرح : إذا كانا في الحرم أو في الشهر الحرام فلا بحث ، وان كان المقتول في الحرم فلا شك أيضا عند المحقق والمصنف مع احتمال عدم التغليظ ، لأنّ القاتل ليس في الحرم ، والظرفيّة (٦) يمكن عودها إليهما
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٣ حديث ٣ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٥٠.
(٢) في مشيخة الفقيه هكذا : وما كان فيه عن ابان بن عثمان ، فقد رويته ، عن محمّد بن الحسن ـ رضي الله عنه ـ عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، وأيوب بن نوح ، وإبراهيم بن هاشم ومحمّد بن عبد الجبار كلهم ، عن محمّد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن ابان بن عثمان.
(٣) في النسخ : قول زي وصرّحناه لئلا يشتبه على القارئ ، والمراد الشهيد الثاني عليه الرحمة.
(٤) خبر لقوله قدّس سرّه فقول زين الدين إلخ.
(٥) يعني كون قول الشيخ علي أكثر نظرا من النظر في قول زين الدين (الشهيد الثاني).
(٦) الظاهر من الظرفية قول الراوي في السؤال : (في الحرم) فإنه يمكن المراد ان الرجل قتل شخصا في