ولو ثبت اللوث على احد المنكرين حلف المدعي قسامة خمسين يمينا له واحلف الآخر يمينا واحدة فإن قتل ردّ عليه النصف.
(الركن الثالث) الحالف : وهو كل مستحق قصاص أو دية أو دافع أحدهما عنه أو قوّم أحدهما معه.
ويشترط علمه ولا يكفي الظن ولا يقسم الكافر على المسلم
______________________________________________________
الدنيا أو الآخرة.
ولا يندفع بذلك ، الضرر العاجل والآجل بالتورية ، فلا فائدة في إيجاب ذلك.
ويمكن ان يتأتى مثله في جانب قوم المدّعي ، بل في نفسه أيضا.
ولعلّ قول المصنف إشارة إلى ردّ من قال به كما نقله في شرح الشرائع.
قوله : «ولو ثبت اللوث على احد المنكرين إلخ». إذا كان الدعوى على اثنين بالاشتراك في القتل مثلا ووجد مع أحد المدعي عليهما لوث وشرائط القسامة دون الآخر ، يفعل المدّعي معه ، القسامة كما في الواحد المنفرد.
فمع إثباته في القسامة ، له قتله بعد ردّ نصف الدية كما في سائر الشركاء ويبقى دعواه مع الآخر كسائر الدعاوي التي لا لوث ولا قسامة فيها فله عليه يمين واحدة لا غير فيحلف ويخلص من دعواه ، والكل واضح.
قوله : «الثالث إلخ». الركن الثالث من أركان القسامة ، الحالف ، وهو اما مدعي قصاص أو دية وقوّمه أو منكر ذلك وقوّمه ، فالمراد بمستحق القصاص أو الدية مدّعي أحدهما وبدافع أحدهما ، منكر لزوم القصاص أو الدية نفسه وقوّم أحدهما قوّم المستحق وقوّم الدافع ، ويضمن معه أحدهما المستحق أو الدافع ، وهو ظاهر.
قوله : «ويشترط علمه إلخ». يشترط في الحالف ان يكون عالما بما يحلف