ففي كلب الصيد أربعون درهما وفي كلب الغنم كبش أو عشرون (درهما ـ خ)
______________________________________________________
يكن له بعد موته نفع معتبر شرعا ، أصلا.
وإذا فرض له نفع مثل الانتفاع بعظمه كالفيل ، بل جميع مستثنيات الميّت ، مثل الصوف والشعر ، ففيه تأمّل بناء على القول الأول ودليله في المسألة السابقة ، فامّا ان يخصّص أو يقال : أمثال ذلك النفع ليس ممّا يعتبر وينظر ، فتأمّل.
قوله : «ففي كلب الصيد إلخ». التفريع باعتبار لزوم غير الأرش أو يراد بالقيمة ما عيّن الشارع عوضا له ، لا ما يسوى في السوق ، فيصحّ التفريع على لزوم القيمة ، والأمر فيه معيّن ، وإنما العمدة الدليل.
فدليل أربعين درهما لكلب الصيد ، رواية وليد بن صبيح ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : دية الكلب السلوقي ، أربعون درهما أمر (أمره ـ خ) رسول الله صلّى الله عليه وآله بديته (ان يديه ـ كا ـ ئل) لبني خزيمة (١).
والسلوقي منسوب إلى السلوق قرية باليمن ، أكثر كلابها معلّمة.
فلعلّه أراد هنا كلب الصيد مطلقا ، أو يقاس سائره عليه لعدم الفرق وظهور العلّة.
فتأمّل ، فإنه قد يمنع ذلك.
وفي سندها أيضا إبراهيم بن هاشم ، وإبراهيم بن عبد الحميد (٢) قيل : انه واقفي ، ولكن يظهر من المصنف في الخلاصة في الباب الأوّل في ذكر عيسى بن أبي
__________________
(١) الوسائل باب ١٩ حديث ١ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٦٧.
(٢) سندها كما في التهذيب هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح وفي الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير إلخ ولا يخفى أن سند الكافي أقل إشكالا.