وعن علي عليه السّلام في بعير عقل أحد الأربعة يده فوقع في بئر فاندق ، يضمن (تضمين ـ خ ل) الثلاثة حصّته.
______________________________________________________
عن الضابط ، واما المعنى فلا خلاف فيه (١).
وذلك جمع جيّد.
ولكن خلاف ظاهر عباراتهم ، ولا ضرورة ، إذ لا يجب الجمع بين أقوالهم كالجمع بين الروايات والآيات والأدلّة.
وأيضا ان عادة بعضهم مثل الشيخ عدم الخروج عن (من ـ خ) لفظة الرواية ، ولا ينظر إلى الوجه والعلّة ، فتأمّل.
قوله : «وعن علي عليه السّلام إلخ». إشارة إلى رواية محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في أربعة أنفس شركاء في بعير فعقله أحدهم فانطلق البعير فبعث في عقاله (يبعث بعقاله ـ ئل) فتردّى فانكسر ، فقال أصحابه للذي عقله : أغرم لنا بعيرنا ، قال : فقضى بينهم ان يغرموا له حظّه من أجل انه أوثق حظه ، فذهب حظهم بحظه (٢) (منه ـ ئل).
وهذه المسألة ممّا يوردونها (يؤدونها ـ خ) بالرواية إشارة إلى انها مخالفة للقواعد ، ولهم فيها توقف.
ولكن الرواية صحيحة ، وعمل بها بعض الأصحاب ، ويمكن كونها قضيّة في واقعة ، وعمومها للصحّة والعلّة ، فيكون كل ما هو مثلها كذلك ، فتأمّل.
__________________
(١) الوسائل باب ٣٩ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ٢٠٧.
(٢) إلى هنا عبارة الشرح.