ومن قتل ولا وارث له فلا قسامة ، ولو غاب احد الوليّين حلف الحاضر خمسين واثبت حقّه ولم يرتقب ، فان حضر الغائب حلف خمسا وعشرين يمينا وكذا لو كان أحدهما صغيرا ولو جنّ قبل الإكمال ثم أفاق أكمل.
ولو مات في الأثناء قال الشيخ : يستأنف الوارث لئلا يثبت حقّه بيمين غيره.
______________________________________________________
والآخر أن حقّهم ليس بثابت فيه ، بل انما يثبت بعد ثبوت الحق ، فقبله ، هم أجنبي.
وأنت تعلم ان القسامة قد خالفت به الدعاوي والايمان ، فإنها تقع من الأجنبي ، والموصى له ، والديّان ليسا بأجنبيين صرف ، فتأمّل.
وعلى تقدير نكول الورثة عن القسامة ، فان لم يفهموا المستولدة والغرماء ، فلهم أو للورثة ، اليمين الواحدة على المدّعى عليه إذا لم يكن عليهم قسامة حتى تسقط الدعوى أو يثبت شيء لو لم يحلفوا ، وهو ظاهر.
قوله : «ومن قتل ولا وارث له فلا قسامة». وجه عدم القسامة ـ مع عدم وارث لمقتول لا وارث له ظاهرا ـ ظاهر ، فإن القسامة لا بدّ لها من مدّع يعلم ويقسم ، وذلك ليس لغير الوارث.
ولو كان هناك ديّان أو موصى له ، فيجيء فيه الاشكال المتقدم.
قوله : «ولو غاب احد الوليين إلخ». إذا قتل شخص ولديه وليّان أحدهما حاضر والآخر غائب ، فللحاضر إثبات حقه بما يمكن ولو بالقسامة.
فلو أراد مع وجود شرائطها ، له ذلك ويحلف خمسين يمينا تمام عدد القسامة فإن حق القسامة لا يثبت الّا بالخمسين وما حلف شيء منه ، فعليه تمامه ، بخلاف ما لو حضر الغائب وأراد ذلك مع وجود الشرط فليس عليه الّا مقدار حصته فإنه ما