ويضمن المخرج ليلا حتى يرجع ، فان عدم فالدية ، وان وجد مقتولا فالقصاص ، ولو ادّعاه على غيره بالبيّنة برئ ولو وجد ميّتا ففي الضمان اشكال.
______________________________________________________
وقيل : لفعل الراكبة أيضا دخل في القتل.
والرواية ـ مع ضعفها ـ مخالفة للأصول المقرّرة من انه إذا اشترك الثلاث في القتل يكون الدية على الكلّ أثلاثا ، ولهذا ترك المتأخرون العمل بها.
وذهب المفيد إلى الثلث ، فإنها قتلت بفعلها ، وفعل الناخسة ، والقامصة ، فيسقط ثلث الدية ، وعلى كلّ واحدة منهما الثلث ، ونقل ذلك رواية في إرشاده ، وذكره في المقنعة أيضا.
واستحسنه المصنف والمحقق ، فإنه أوفق بالقواعد.
ويمكن حمل ما سبقه على كون الراكبة مضطرة في فعلها دون الناخسة والقامصة فيكون الضمان عليهما فقط ، فالحكم موافق للقواعد المتفق عليها ولا يحتاج إلى الرواية مع ان عندهم تجبر بالشهرة.
فالتحقيق انه ان كانتا كلتاهما مضطرّتين فالضمان على الناخسة ، وكذا إذا كانت المضطرة الراكبة.
ويحتمل كونها عليها وعلى المركوبة.
وان لم تضطر إحداهما يحتمل عدم الضمان أصلا وكونها على الثلاث ، وكأنه الظاهر.
وكذا حال الجهل ، إذ الأصل عدم اضطرار احد فيه ، فكأنه اختيار المفيد ، والمختلف ، وهو جيّد على الظاهر ، الله يعلم.
قوله : «ويضمن المخرج ليلا إلخ». وما ذكروا خلافا في ضمان المخرج شخصا ليلا حتى يرجع.
وكذا في لزوم ديته على تقدير ان عدم.