ولا يقتل من تحرّر بعضه بعبد ويقتل بمساويه في الحرّية وبالأزيد وبالحرّ.
______________________________________________________
القاتل ظلما يقول : أنا اقتل هذا وقيمتي أكثر وليس لصاحبه شيء حتى يؤدّى ويقتلن فلا يمتنع منه (١) بخلاف ما لم يشترط الردّ ، فتأمّل.
ذكر في شرح الشرائع قولين ورجّح الأوّل ، وهو أعرف.
قوله : «ولا يقتل من تحرّر إلخ». أي إذا تحرّر بعض من مملوك عبدا كان أو أمة لا يجوز قتله بالقنّ المحض ، ولا بمن تحرّر منه أقلّ ممّا تحرّر من القاتل مثل النصف والثلث ، ويجوز قتله بالحرّ المحض وبمن تحرّر منه ما يساوي منه مثل النصف أو أزيد مثل النصف والثلثين.
والاعتبار بنفس أجزاء المملوك لا بقيمتها ، فلو تحرّر نصف من عبد يكون قيمته مثل قيمة ثلثي الآخر أو كلّه وأعتق ثلثاه لم يقتل الثاني بالأوّل ، ويقتل الأوّل بالثاني.
دليل الجواز مع التساوي والزائد والحرّ ما تقدّم من العمومات وعدم الجواز مع عدمها هو الاعتبار وعدم تفويت جزء من الحرّ بشيء من المملوك ، ويحتمل الإجماع والخبر.
مثل ما في صحيحة أبي ولّاد الحنّاط عنه عليه السّلام ، كان يقول : لا قصاص (لا تقاصّ ـ ئل) بين المكاتب و (بين ـ ئل) العبد إذا كان المكاتب قد أدّى من مكاتبته شيئا ، فإن لم يكن أدّى من مكاتبته شيئا فإنّه يقاص للعبد (العبد به ـ ئل) منه (٢).
كأنّ المراد المطلق ، لما ثبت أنّ المشروط بمنزلة القنّ المحض.
__________________
(١) أي من القتل ، كذا في هامش : بعض النسخ المخطوط.
(٢) الوسائل الباب ٤٦ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ قطعة منها ج ١٩ ص ٧٨.