ولو كان الحمل زائدا عن واحد فلكل واحد دية.
ولو ولجته الروح فدية كاملة للذكر ونصف للأنثى بشرط تيقّن (تعيين ـ خ ل) الحياة.
______________________________________________________
ويمكن ان يكون نظر المصنف وغيره إلى تابعيّة الولد الرق للأب ، ولهذا لو زنى بها مملوك الولد يلحق بها ، ويكون لمالكها.
والروايتان مؤيدتان في الجملة.
ويؤيده أيضا ما في رواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلقت (فألقت ـ خ) عشر قيمتها (عنها ـ خ) (١) فتأمّل.
وعلى التقادير إذا كان ديته يقاس بقيمة الأمّ ، فيمكن ان ينظر إلى قيمتها حين الجناية لا حين الإلقاء والإسقاط ، فإن ذلك هو وقت شغل الذمة وترتب أثره عليه وان لم يظهر الّا بعد الإلقاء.
ويحتمل وقت الإلقاء.
ولو كان الحمل أكثر من واحد ، فلكلّ واحد ديته مثل ان يكون وحده ، وهو ظاهر.
قوله : «ولو ولجته الروح إلخ». قد مرّ دليله ، فإنه إذا ولجته الروح ، فهو نفس ، فديته ديتها ، فان كان ذكرا فديته التامّة ، وان كان أنثى فنصف دية الذكر ، وهي ديتها التامّة ، لما تقدم من الأخبار وسيجيء أيضا.
ولا بد من العلم بكونه حيّا ومات بالجناية ، فإن الأصل عدم الحياة وطريان الموت عليها فلا بد فيها من تحقق الذكورة والأنوثة أيضا ، لما تقدم من انه ان حصل الشك ، فيه فنصف دية الذكر ، ونصف دية الأنثى.
__________________
(١) الوسائل باب ١٨ حديث ٢ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٦٦.