وللمجروح القصاص في الموضحة ودية الزائد في الهاشمة وهي خمسة وكذا المأمومة.
______________________________________________________
لصدق الهاشمة ، وهو ظاهر.
قوله : «وللمجروح ، القصاص إلخ». من الشجاج ما لا يمكن ، القصاص فيه فليس فيه الّا الدية ، عمدا كانت أو خطأ أو شبهه.
يفهم ذلك من الفقيه ، قال : (وفي رواية أبان : الجائفة ، نقب (نقبت ـ خ) في الجوف وليس لصاحبها قصاص إلّا الحكومة ، والمنقلة ينقل منها العظام وليس فيها قصاص إلّا الحكومة وفي المأمومة ثلث الدية وليس فيها قصاص إلّا الحكومة) (١).
والظاهر ان الهاشمة كذلك يفهم من المنقلة بالطريق الأولى.
وبالجملة كل ما فيه احتمال فوت أو لا يمكن تقديره ، لا يمكن فيه القصاص فليس فيه إلّا الدية ، وهو المراد بالحكومة في الرواية والاستثناء منقطع فتأمّل.
ولو أراد القصاص في شجة لا يمكن فيها القصاص ويمكن فيها دونها ، فله ذلك ، وأخذ دية الزائدة من الشجة ، مثل ان لو كانت الهاشمة مشتملة على الموضحة فله القصاص في الموضحة وأخذ زيادة دية الهاشمة على دية الموضحة وهي خمس من الإبل فإن للموضحة (الموضحة ـ خ) خمس والهاشمة عشرة ، وكذا المأمومة ، فله ان يقتصّ في الموضحة فيها وأخذ الزيادة ، وهي ثمانية وعشرون ، فان ديتها كانت ثلاثا وثلاثين.
وعلى القول بالثلث يزيد ثلثا (ثلث ـ خ) أيضا وهو ظاهر.
لعل دليله انه يمكن القصاص في الجملة ووجد موجبه فلا مانع ، فتأمّل.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : باب دية الجراحات والشجاج ح ٥٣٨٥ ج ٤ ص ١٦٩.