ولو ابرز حشوته فالثاني قاتل.
فان فتق الخياطة قبل الالتئام فالأرش ولو التحم البعض فالحكومة والجميع جائفة أخرى.
ولو اخرج الرّمح من ظهره فجائفتان على رأي.
______________________________________________________
وإذا زاد سعة الجائفة به ظاهرا وباطنا ، بان قطع من أوّل الثقبة إلى جوفه بحيث لو لم يكن الجرح الأوّل والثقبة كانت هذه جائفة ، فعليه ديتها مثل الأول.
والّا بان قطع الظاهر دون الباطن أو العكس ، وبالجملة ما صارت جائفة ولا جرحا آخر له مقدر ، فليس عليه الّا الحكومة ان لم يمكن القصاص والتعزير لا بدّ منه ، بناء على ما تقدم.
قوله : «ولو ابرز حشوته إلخ». لو أجاف شخص وابرز غيره حشو المجروح ، فالثاني الذي هو مخرج ، قاتل ، إذ لا يعش معه ، فعليه ما على القاتل ، وعلى الأوّل دية الجائفة.
قوله : «فان فتق إلخ». لو جرح فخيط الجرح ، فان جاء آخر وفتق الخياطة قبل ان يلتئم الجرح فعليه الأرش أي تفاوت ما بين من خيط بطنه ومن لم يخط.
وقيل : عليه أرش الخيوط واجرة الخياطة ، لعله (١) يريد أيضا.
وفيه تأمّل ، لأنه يمكن دخولهما تحت الأرش الأوّل ، فتأمّل.
ولو التحم بعضه ففتق يلزمه الأرش حينئذ أيضا.
وان كان التحم الجميع ففتق من أوّل الجرح إلى آخره بحيث صار جائفة كما كانت فهي جائفة ، على الفاتق دية الجائفة ، فتأمّل.
قوله : «ولو اخرج الرمح إلخ». لو ضرب شخص بالرمح شخصا في
__________________
(١) يعني الماتن رحم الله يريد من عبارته أجرة الخياطة أيضا.