ولو تصادمت الحاملتان (الحاملان ـ خ ل) ضمنت كل واحدة أربع كفارات ان ولجت الروح الحمل.
ولو لم تلجه (تلج ـ خ ل) الرّوح فلا كفارة فيه.
ولا تجب بقتل الكافر مطلقا.
______________________________________________________
في ذلك ، بل ظاهر أيضا ، فإن أكثرها مقيد بالعفو وأخذ الدية (١).
بل صحيحة عبد الله بن سنان التي في كفارة العمد والخطأ ظاهرة في عدم شيء ومنه الكفارة.
بل تدل هي وغيرها على عدمها مع القود ، بل انما تكون الكفارة مع العقود الدية ، فتأمّل.
ودليل اربع كفارات على كل واحدة من المرأتين ـ الحاملين المتصادمتين إذا كان حملهما ممّا ولجته الرّوح وقتلتا معه ، أن كل واحدة قتلت نفسها وولدها ، والأخرى وولدها ، وقد مرّ أن قتل النفس مطلقا وان كانت نفسه ، موجب للكفارة وعلم منه أن مرادهم أعمّ من أن يكون حملا أو منفصلا.
ولكن في الحمل خفاء ، والدليل غير ناهض فيه.
واما عدم كفارة الحمل ـ مع عدم ولوج الروح في الحمل ـ فظاهر ، فإنه ما قتل حيّا نفسا ، فإنه كان جمادا بعد.
ولكن تجب على كل واحدة دية الجنين وكفارتان لنفسها ورفيقها.
واما دليل عدم وجوب الكفارة لقتل الكفّار بأصنافها (فهم ـ ظ) فهو الأصل وعدم دليل ظهور الأدلة في الكفار حيث قيّد بالإسلام.
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٥ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ١٣ وباب ٥٢ من كتاب الوصايا ج ١٣ ص ٤٤١.