ولو شهد (أحدهما ـ خ) بالقتل عمدا والآخر بالمطلق ثبت اللوث وحلف المدعي القسامة.
______________________________________________________
الّا ان يقال : اللوث انما يكون في القتل مع ما يدل على ظن الحاكم لا في إقرار المدعى عليه ، وهذا هو الفرق بين الشهادة بالقتل العمد ، والشهادة بمطلق القتل ، وبين الإقرار بالقتل عمدا ، والإقرار بالقتل مطلقا حيث يثبت في الأوّل اللوث مع دعوى المدّعي ذلك وإنكار المدّعى عليه ومع عدمها يثبت مطلق القتل.
وكذا لو لم يفعل القسامة ويقنع بثبوت الأصل فيأخذ الدية.
ويثبت في الثاني أصل القتل مطلقا لعدم التكاذب ، إذ لا منافاة بين المطلق والمقيّد.
هذا الفرق ـ مع ثبوت اللوث في الإقرار ـ ظاهر لا كلام فيه ، لكن الكلام فيه الّا ان يدّعى الإجماع على ذلك ، وان اللوث خلاف القواعد وانما يثبت فيما نصّ عليه ولا نصّ في الإقرار فلا إشكال في ذلك.
نعم استشكل في الشرح الفرق بينهما وبين الزمان والمكان والآلة وفرّق بأنّ الفرق بين المشخصات وبين العمد والخطأ ، ان مرجعهما القصد وهو قد يخفى ، بخلاف غيره ، ولهذا صار فيه الاشكال دون غيره.
وفيه تأمّل.
ويمكن ان يقال : الفرق بينه وبين المكان مثلا انه فعل واحد والتكاذب والتعارض ظاهر ، فلا يبقى أمر مشترك بخلاف العمد فإنه غير القتل ، بل قصده واختياره وتعمد ، فكأنهما اتفقا في القتل واختلفا في فعل آخر ، وهو القصد ، يدعيه أحدهما وينفيه آخر يعني يقول أحدهما : انه قصد القتل والآخر يقول : انه ما قصده مع الاتفاق في صدور القتل عنه وانه يمكن الجمع بينهما ، فيحتمل اللوث أيضا ، لما مرّ.
قوله : «ولو شهد (أحدهما ـ خ) بالقتل إلخ». أي لو شهد احد