ولو وقع على غيره من علو قصدا والوقوع قاتل ، قتل ، والّا فالدية ولو اضطر أو قصد الوقوع لغير ذلك فالدية على العاقلة ولو ألقاه الهواء أو زلق فلا ضمان ولو أوقعه غيره (غيرهما ـ خ ل) ضمنهما.
______________________________________________________
ولا يضرّ الضعف بما ترى ، فتأمّل.
قوله : «ولو وقع على غيره إلخ». لو وقع انسان على آخر وقصد الوقوع عليه ، وكان مثل هذا الوقوع قاتلا غالبا فوقع عليه أو قصد قتله بالوقوع يقتل وان لم يكن ذلك الوقوع قاتلا غالبا فهو قتل عمد عدوان موجب للقصاص ، فلولي الدم قتله به.
وان لم يكن ذلك الوقوع قاتلا غالبا ، ولا قصد القتل به ، بل قصد الوقوع عليه فقط ، فقتل اتفاقا ، فهو قتل شبه عمد موجب للدية في ماله.
ولو اضطر إلى الوقوع عليه أو قصد هو الوقوع وأوقع نفسه قصدا واختيارا ولكن ما قصد الوقوع عليه بل قصد وقوعه على غيره وكان ذلك ممكنا فوقع عليه اتفاقا ، كان خطأ محضا موجبا للدية على عاقلته.
وهو في الثاني ظاهر لا الأوّل ، فإنه مضطر ، فالفعل صادر عنه باختيار فهو مثل ان زلق أو أوقعه الهواء أو غيره.
وقد ذكر ان لا ضمان حينئذ على عاقلته أيضا ، فإنه ليس بعمد ، ولا شبيه عمد ولا خطأ ، بل مثل فعل البهائم والجمادات التي لا يترتب عليه ضمان.
ويحتمل هنا أيضا في ماله ، لأنّه من قبيل الأسباب كما قال الشيخ في جناية النائم.
ويحتمل الضمان على العاقلة أيضا ، لأنه مثل فعل النائم ، وهو موجب للدية على العاقلة عند المصنف ، بل الأكثر.
ويحتمل على بيت المال لعدم بطلان دم امرئ مسلم وليس لأحد فيه دخل فيؤخذ من المصالح كما إذا قتل في الزحام والمفاوز ومن لم يعلم له قاتل ، إذ لا فرق بين من لا يعلم قاتله ومن علم قاتله ولكن لا يكون له اختيار في قتله مع كون القتل