.................................................................................................
______________________________________________________
بغير استحقاق ، بل يمكن دعوى أولويّة كون هذا موجبا للدية على بيت المال إذا قيل بعدمها على القاتل والعاقلة ، فتأمّل.
واما كون ضمان الواقع ومن وقع عليه على من أوقعه عليه ، فهو ظاهر.
فلو قتلا معا ، أو أحدهما ، أو نقص منهما شيء عمدا أو شبيهه أو خطأ عمل بمقتضاه.
ويدل على عدم ضمان الواقع على الغير فقتل بغير اختياره صحيحة زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل وقع على رجل فقتله ، فقال : ليس عليه شيء (١)
وروايته أيضا ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما؟ قال : ليس على الأعلى شيء ، ولا على الأسفل شيء (٢).
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال في الرجل يسقط على الرجل فقتله (فيقتله ـ ئل)؟ فقال : لا شيء عليه ، وقال : ومن قتله القصاص فلا دية له (٣).
فهذه تدل على انه إذا اقتصّ في الطرف فسرى الجرح فمات ، لا شيء كما مضى أنّ سراية القصاص غير مضمون كسراية الحدود ، وهو ظاهر.
والكلّ دل على عدم ضمان الواقع مطلقا.
وحملها الشيخ على من إذا زلق فوقع على غيره فقتل به ، جمعا بينها وبين
__________________
(١) الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٧٧ وفيه : عبيد بن زرارة وكذا في باب ٢٠ حديث ١ من أبواب قصاص النفس ج ١٩ ص ٤٠.
(٢) الوسائل باب ٢٠ حديث ٣ من أبواب قصاص النفس ج ١٩ ص ٤٠ وفيه أيضا عبيد بن زرارة.
(٣) الوسائل باب ٢٠ حديث ٢ من أبواب قصاص النفس ج ١٩ ص ٤٠.