ويقدّم العصبة ثم المعتق ثم ضامن الجريرة ثم الامام.
ولا تعقل العاقلة عبدا ولا صلحا ولا عمدا مع وجود القاتل وان أوجبت الدية كقتل الأب ولا ما يجنيه على نفسه خطأ ولا إقرارا ودية جناية الذمّي في ماله وان كانت خطأ فإن عجز فعلى الامام وتحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد وللشيخ قولان فيما دونهما.
______________________________________________________
المعتق لا المعتق ، وفي عقل ضمان الجريرة ، الضامن لا المضمون.
والعاقلة هو الذي يضمن (ضمن ـ خ) وعقد الضمان لنفسه ، فإذا كان ذلك من جانب واحد فهو الضامن ، ومن الجانبين يكون كل منها ضامنا.
والترتيب بين المراتب العقل الأربع ، هو الترتيب الذي تقدم في الإرث فالأول العصبة ، والثاني المعتق ، والثالث ضمان الجريرة ، والرابع الامام ، فليس المتأخّر عاقلا وضامنا الّا مع عدم المتقدم.
دليله مثل دليل (١) انها بها فتأمّل ، كأنه إجماع أو نصّ ما عرفناه أو قياس ، ولكن ما نقول به ، فتأمّل.
قوله : «ولا تعقل العاقلة». قد مرّ أن المولى لا يضمن جريرة مملوكه ، فان كان نفسا فعلى رقبته ، وان كان مالا يتبع به أو يتعلق برقبته كما في بعض الأحوال.
وعدم ضمان العاقلة ما يلزم بالصلح ظاهر ، لان سببه الصلح ، وانما يلزم العاقلة الخطأ ، والروايات المتقدمة.
وكذا عدم ضمان العامة ان كان موجبا للقتل ما دام حيّا ، بخلاف ما إذا مات ، فإنه في مال العاقلة على ما مرّ في رواية البزنطي وأبي بصير (٢) فتذكر وتأمّل.
__________________
(١) هكذا في أكثر النسخ في بعضها دليله انهائها إلخ فتأمّل في المراد منه.
(٢) لاحظ باب ٤ من أبواب العاقلة من الوسائل ج ١٩ ص ٣٠٢.