زوجها فقتلت الزوج ، تضمن المرأة دية الصديق وقتلها بالزّوج.
وعن علي عليه السّلام في أربعة سكروا فجرح اثنان وقتل اثنان ، أنّ دية المقتولين على المجروحين ووضع أرش الجراحات منها.
______________________________________________________
طلحة عنه عليه السّلام قال : سألته عن رجل سارق دخل على امرأة الغير فسرق متاعها فلما جمع الثياب طاوعته (تابعته ـ ئل) نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرّك ابنها فقام (١) فقتله بفأس كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد فقال أبو عبد الله عليه السّلام : اقض على هذا كما وصفت لك فقال : يضمن مواليه الّذين طلبوا بدمه دية الغلام ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها لانه زان وهو في ماله غرامة ، وليس عليها في قتله إياه شيء لأنه سارق (٢).
ولكنها ضعيفة من وجوه مخالفة للقواعد المقررة.
كأنه إليه أشار بنقل الرواية والسكوت عليه.
وقد يكون في تلك القضيّة الحكم على الوجه الذي فيها ، لما يعرفه عليه السّلام غير منطبق بالقواعد فلا يتعدى وأمثاله كثيرة.
(ومنها) روايته أيضا قال : قلت له : رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء (٣) عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجرة (الحجلة ـ ئل) فلما دخل الرجل يباضع (٤) اهله ثار الصديق واقتتلا بالبيت فقتل الزوج الصديق وقامت
__________________
(١) يعني فقام السارق فقتل الابن.
(٢) الوسائل باب ٢٣ حديث ٢ من أبواب قصاص النفس ج ١٩ ص ٤٥ وزاد قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود.
(٣) وفيه (أي الحديث) بنى بالثقفيّة أي نكح زوجة من ثقيف (إلى ان قال) قال في المصباح وغيره : وأصله ان الرجل إذا تزوج بنى للعرس خباء جديدة وعمّره بما يحتاج إليه ثم كثر حتّى كنى به عن الجماع (مجمع البحرين).
(٤) المباضعة ، المجامعة (مجمع البحرين).