المقصد الرابع
في دية الأطراف
كل ما لا تقدير فيه ففيه الأرش.
______________________________________________________
قوله : «كل ما لا تقدير فيه ففيه الأرش». لعلّ وجه لزوم الأرش في جرح ليس له مقدّر معيّن في الشرع ، الإجماع.
وانه فوّت جزء ممن له قيمة ـ وهي ديته ـ ويكون مضمونا ، ولا تقدير له فيكون أرشا كما في عيب المبيع ونحوه.
ولثبوت عوض في بعضه مثل اليد والعين وغيرهما ممّا قدّر له الشارع أمرا معينا فيكون في غيره شيئا ـ ولكن ما عيّن فيكون أرشا ـ مع الإشارة في بعض الاخبار إليه ، فافهم.
والمراد بالأرش ، التفاوت بين قيمة الإنسان المجني عليه قبل الجناية بفرضه مملوكا وقيمته بعد الجناية فقوّم خاليا عنها.
وقيل : إنها مائة ـ مثلا ـ وقوّم معها ، فقيل : ثمانون ، فالأرش عشرون.
والمملوك أصل فيما لا تقدير فيه للحرّ ، فإنه يفرض مملوكا ويقوّم ، كما أنه أصله فيما له تقدير ، فالعبد بمنزلة الحرّ وقيمته بمنزلة دية الحرّ ، فكلّ ما ينسب في الحرّ إلى الدية ينسب في العبد إلى القيمة ، فيده نصف قيمته ، كما ان يد الحرّ نصف ديته.