واليهودي بالنصراني والحربي (وبالحربي ـ خ ل) وبالعكس وولد الرشدة بالزنية.
ولو قتل الذمّي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى ورثة المسلم
______________________________________________________
أو يقال : أنّه مقبول في نفس الأمر وبينه وبين الله ، ولكن لم يقبل بحسب الظاهر ، بمعنى أنّه لا يسقط عنه تلك الاحكام.
أو يقال : انّه مقبول في الظاهر أيضا بمعنى أنّه يصير بحكم المسلم ، الّا انه لا يسقط عنه وجوب القتل ، فيكون مسلما واجب القتل كالمسلم الزاني المحصن والقاتل عمدا ، فتأمّل.
قوله : «واليهودي إلخ». دليل قتل أقسام الكفّار بعضهم ببعض من غير فرق بين الكتابي والحربي ، هو عموم الأدلة من غير رجحان ، فزيادة الكفر وخفّته ليس بفارق ، كزيادة الإيمان والتقوى وعدمهما ، وهو ظاهر مكشوف.
وتؤيّده رواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام ، كان يقول : يقتصّ للنصارى واليهود والمجوس بعضهم من بعض ، ويقتل بعضهم ببعض (يقتل بعضهم بعضا ـ ئل) إذا قتلوا عمدا (١).
وكذا دليل قتل ولد الرشدة ـ أي ولد الحلال ـ بولد الزنية أو ولد الزّنا ، هو عموم الأدلة من غير مخصص.
قوله : «ولو قتل الذمي مسلما إلخ». دفع الذمي القاتل عمدا وماله إلى ورثة المسلم المقتول المسلم ، وتخييرهم بين قتله واسترقاقه ، هو المشهور بين الأصحاب.
لعلّ دليله حسنة ضريس الكناسي في الكافي ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، في نصراني قتل مسلما فلمّا أخذ أسلم ، قال : اقتله به ، قيل : فإن لم يسلم؟ قال :
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٨ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ ج ١٩ ص ٨١.