ويتخيّرون بين قتله واسترقاقه ، قال الشيخ : ويدفع ولده الصغار أيضا ويسترقّون ، وفيه نظر ، فإن أسلم قبل الاسترقاق فالقود خاصّة.
______________________________________________________
يدفع إلى أولياء المقتول هو وماله (١).
وهي صحيحة في التهذيب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، وعبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، في نصراني قتل مسلما ، فلمّا أخذ أسلم ، قال : اقتله به ، قيل : فإن لم يسلم ، قال : يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا ، وان شاؤوا عفوا ، وان شاؤوا استرقوا ، قيل : وان كان معه عين (مال ـ خ ل ئل) ، قال : دفع إلى أولياء المقتول هو وماله (٢).
لعلّه سقط عن الكافي ، وهي مذكورة في الفقيه أيضا مثل التهذيب بتغيير ما ، مثل حذف (قال) بعد قوله : (أسلم) وزيادته مع (نعم) بعد قوله : (به) وزيادة (مال) أيضا بعد (عين) و (له) وحذف (قال) أيضا بعد قوله (عين) وهو أولى ، فإنّه لا يحتاج إلى تقدير (قبل) قبل قوله (وان كان إلخ).
ثم اعلم أنّ صريح هذه الرواية ان قتل الذمّي بالمسلم ، للقصاص ، وأنّه مع ماله عوض قتل المسلم ، سواء كان المال زائدا عن دية المسلم أو ناقصا أو مساويا لها ، لأنّه قال عليه السّلام : يدفع الذمّي إلى أولياء الدم ، فان شاؤوا إلخ. وكذا قال : (ويدفع ماله) ، وكذا ظاهر كلامهم ، فلا بعد في ذلك بعد وجود النّص والفتوى.
وأمّا دفع أولاده الصغار إليه ليكونوا ارقآء لهم فليس بظاهر (بذلك ـ خ) الدليل ، سواء استرقّوا أباهم القاتل أو قتلوه ، إذ لا يلزم من استرقاق من استحق ذلك بسبب قتله عمدا ، استرقاق أولاده ، وهو ظاهر ، ومن قتله بالطريق الاولى ، ولا
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٩ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ ج ١٩ ص ٨١.
(٢) الوسائل الباب ٤٩ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ بالسند الثاني ج ١٩ ص ٨١.