.................................................................................................
______________________________________________________
نصّ في ذلك على ما يظهر الآن ، بل أنكر في الشرح كونه قولا للشيخ.
وقال : نقله المصنف عنه ، وكذا نقل عميد الدين شيخنا أنّه قوله في الفقيه ، وما رأيته ، وهما اعرف بما قالا.
ونقل الشارح أنّه قول للمفيد ، وقال : يبعد أن يكون مراد المصنف الشيخ المفيد ، فإنّه ليس عادته ذلك.
وأيضا يبعد قول ابن إدريس بمنع أخذ المال ان قتله أو عفا عنه ، وجواز أخذه لو استرقّه ، إذ ما نظر إلى قول الأصحاب ودليلهم.
دليله غير ظاهر وكذا مذهب التّقي وابن زهرة والكيدري أنّه يقتل بخرقة الذمّة ثمّ يؤخذ من ماله ، دية المسلم تامّة ، إذ قتله لخرق الذمّة ، ليس لأولياء الدم بل للإمام ومن يأذن له ، وهو ظاهر.
وفي الرواية (١) (أنّه يدفع إلى أولياء المقتول إن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا استرقوا ، ويدفع إليهم هو وماله) ، وليس مخصوصا بمقدار الدية ، فهم أيضا تركوا هذه الرواية ، وما اعرف لهم دليلا ، وهم أعرف.
وكذا قول الصدوق : يقتصّ للمسلم من الذمّي في النفس والأطراف ، ويؤخذ من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين ديتي المسلم والذمّي وفي هذا المذهب أيضا ، الرواية متروكة ، وما نعرف له دليلا ، مع أنّه إنّما ذكر في كتابه الفقيه رواية ضريس الكناسي (٢) فتأمّل.
وذكر الشارح هذه المذاهب ، ثمّ قال : (ومبنى هذه الأقوال ، على أنّ قتله هل هو قودا أو لخرقه (بخرقة ـ خ) الذمّة ، وعلى أنّ أخذ ماله هل هو لتكملة دية
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٩ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ ج ١٩ ص ٨١.
(٢) تقدم ذكر موضعها آنفا.