ولو سقط الإناء الموضوع على حائطه فلا ضمان لما يتلف به.
ولا يضمن صاحب الحائط بوقوعه على احد فإن بناه مائلا إلى الطريق أو بناه في غير ملكه أو مال بعد بنائه إلى الطريق أو غير ملكه وتمكّن من الإزالة ضمن ولو وقع قبل التمكّن فلا ضمان.
______________________________________________________
ويمكن كون مراد الشيخ أيضا ذلك وكذا الرواية وان لم تكن ظاهرة فيه فليحمل على ذلك للجمع بينها وبين القاعدة وقد أهمل عليه السّلام لعلمه بالتفريط.
ولا يبعد جعل الثور صائلا فيكون اخلائه مطلقا تفريطا ، فإنه ينبغي حفظه لئلا يضيّع الناس أموالهم ولمّا كان ذلك معلوما له عليه السّلام ، ما سئل وفصّل ، فتأمّل.
قوله : «ولو سقط الإناء الموضوع إلخ». دليل عدم ضمان صاحب الإناء الموضوع على حائط أو مباح أو ملك شخص مأذون قبله أو حصل رضاه بعده لما يتلف بوقوعه وسقوطه عليه نفسا أو مالا.
أنّه فعل جائز وليس بعدوان فلا يستعقب الضمان ، وللأصل مع عدم دليل خلافه ، ولأن الحائط لو وقع على شيء وأتلفه ، لم يضمن صاحبه على ما سيجيء ، فالاناء الموضوع عليه ، مثله ، وهو ظاهر.
قوله : «ولا يضمن صاحب الحائط إلخ». لو بنى إنسان في ملكه ، حائطا كان أو غيره ، مستويا أو مائلا إلى ملكه بحيث لم يكن محاذيا إلى موضع لا يجوز له فيه ، البناء ، مثل ان يكون طريقا أو ملك الغير مع عدم وصوله إليه ذلك ، وليس لأحد منعه ولو استهدم لا يجبر على الهدم ولا يضمن ما يتلف به ، لان الناس على أموالهم وأملاكهم يتصرفون كيف يشاؤون.
فلا يضمن ما يتلف بهدم ذلك البناء والحائط من نفس ومال ، للأصل وعدم الموجب وعدم العدوان.