لبون واربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل أو أحد الخمسة المذكورة ، من مال الجاني في سنتين.
______________________________________________________
رأيتها في خبر ، فإن الذي في رواية أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : دية الخطأ إذا لم يرد الرجل ، القتل مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق ، أو ألف من الشاة ، وقال : دية المغلّظة التي تشبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ثلاث وثلاثون حقّة ، وثلاث وثلاثون جذعة واربع وثلاثون ثنيّة كلّها طروقة الفحل ، قال : وسألته عن الدية؟ فقال : دية المسلم عشرة آلاف من الفضّة ، أو ألف مثقال من الذهب ، أو ألف من الشاة على أسنانها أثلاثا ، ومن الإبل مائة على أسنانها ، ومن البقر مائتان (١).
وفي سندها علي بن أبي حمزة (٢) ، كأنه البطائني ، وأبو بصير ، كأنه يحيى بن القاسم.
وفي متنها أيضا قصور كما ترى.
وانما تكون حجّة لو كان بدل (جذعة) (بنت لبون).
ورواية العلاء بن فضيل ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : في قتل الخطأ مائة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، فان كانت الإبل فخمس وعشرون ابنة (بنت ـ ئل) مخاض ، وخمس وعشرون ابنة (بنت ـ ئل) لبون هو خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، والدية المغلّظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا ، الضربة والضربتين (والاثنتين ـ ئل) لا (فلا ـ ئل) يريد قتله فهي أثلاث ، وثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة
__________________
(١) أورد صدرها في الوسائل باب ٢ حديث ٤ وذيلها باب ١ حديث ٢ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٤٢ ـ ١٤٧.
(٢) كما في الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، وفي النسخة المطبوعة بطبع أمير بهادري (عن أبي حمزة) بدل (عن أبي بصير).