ودية شبيه العمد ثلاث وثلاثون حقّه وثلاث وثلاثون بنت
______________________________________________________
اليمن الذي تجلب منه ، وهو معروف.
والمسانّ ، قيل : جمع مسنّة ، وهي التي دخلت في الثالثة.
والظاهر ان الذكر يجتزي (يجزي ـ خ) ، بل ظاهر بعض الروايات ذلك حيث قال : (من فحولة الإبل المسان) (١).
والبقرة أيضا ما تصدق عليه ، وكأنه لا بد ان تكون أنثى في سن يقال : انها بقرة.
واما كون الدية تستأدى في سنة واحدة فدليله واضح ، وهو صحيح أبي ولاد المتقدم.
واما كونها من مال الجاني ، فهو ظاهر ومقتضى القواعد.
واما (٢) كون دية الأطفال ، سواء ولد وحصل حال إسلام أحد أبويه أو أسلم وحدهما قبل بلوغه فيلحق به مثل دية الرجل المسلم وكون دية النساء نصف ذلك.
فما أعرفه ، فكأنه إجماع أو نص ما اطلعت عليه.
واما عدم اجزاء المراض من الحيوانات المذكورة ، وكذا عدم اجزاء القيمة مع القدرة على العين ، فهو واضح بعد ثبوت المذكورات بالدليل.
وأشار في الشرائع (٣) إلى التردد في إجزاء القيمة ، وكأنه للشيخ على ما قيل في شرحه.
قوله : «ودية شبيه العمد إلخ». اعلم أنّ الدية المذكورة بمجموعها ما
__________________
(١) الوسائل باب ٢ صدر حديث ٢ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٤٧.
(٢) قوله قدّس سرّه : واما كون دية الأطفال إلخ فجواب اما قوله قدّس سرّه : (فما أعرفه إلخ).
(٣) قال في أوائل كتاب الديات من الشرائع بعد بيان أنواع الحيوانات للدية : وهل يقبل القيمة السوقيّة مع وجود الإبل؟ فيه تردد ، والأشبه لا.