.................................................................................................
______________________________________________________
لم تكن حجّة على المطلوب.
وحمل الشيخ في التهذيب ما فيه ، اثنا عشر ألف درهم ، على كونه ناقصا بحيث يقابل عشرة آلاف درهم ، وما (١) فيه ما يدل على كل عشرون غنما فيصير ألفي غنم ، على عدم إعطاء صاحب الإبل مع وجودها فيلزمه الولي بذلك.
أو على كون القاتل عبدا ، والمقتول حرّا ، لما صرّح بذلك في الكافي في رواية زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السّلام في العبد يقتل حرّا عمدا؟ قال : مائة من الإبل المسانّ فان لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم (٢).
ويمكن حمل الغنم على الصغار والمراض بحيث يسوى عشرون منه عشرا من الصحاح.
وبالجملة ، ما نعرف دليل هذه الأحكام ، كأنه إجماع أو نصّ ما اطلعنا عليه ، الله يعلم وهو المستعان.
والمراد بالدينار والدرهم ، الشرعيّان ، والشاة ما صدق عليه ، والحلّة التي هي أربعمائة ثياب ، ما نعرفه كأنهم يعرفون كغيره.
والمراد بالدينار والدرهم ، الشرعيّان ، والشاة ما صدق عليه ، والحلّة التي هي أربعمائة ثياب ، ما نعرفه كأنهم يعرفون كغيره.
وكأن المراد بالثوب ما يصدق عليه ، مثل القميص الذي يستر أكثر البدن ويحتمل كونه للرجل (الرجل ـ خ) بحيث يستر عورته المستحب سترها أيضا.
والظاهر هو ما ذكروه في باب الكفّارة.
قال في بعض كتب اللغة : الحلّة إزار ورداء والحلل جمع ، وكونه من برد
__________________
(١) يعني حمل الشيخ. على عدم إعطاء الإبل إلخ.
(٢) راجع الوسائل باب ٢ حديث ٥ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٤٧.