وفي السمع الدية سواء ذهب أو وقع في الطريق ارتتاق لو حكم العارفون بالعود بعد مدّة فإن انقضت ولم يعد استقرّت.
______________________________________________________
حتى يتحقق ذلك ، إذ قد لا يكون مجنونا ، ويتجانن أي يستعمل ما يستعمله المجنون ويظهر نفسه مجنونا ثم يحكم بموجبه كما في سائر الجنايات مع الاشتباه ، وهو ظاهر.
قوله : «وفي السمع ، الدية إلخ». دليل كمال الدية في سمع الأذنين معا والنصف في كل واحدة ، ما تقدم من عموم الخبر (١).
ورواية إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل ضرب رجلا بعصا ، فذهب سمعه ، وبصره ، ولسانه ، وعقله ، وفرجه ، وانقطع جماعه وهو حيّ ، بست ديات (٢).
وصحيحة يونس انه عرض على أبي الحسن عليه السّلام (٣) كتاب الديات ، وكان فيه في ذهاب السمع كلّه ، ألف دينار الخبر (٤).
ولا فرق في دية السمع بين ذهاب أثره فقط ، وبين رتق في ثقبة الاذن بحيث يمنع السماع ، لانه يصدق عليه بطلان السمع.
ولو حصل آفة بجناية في اذنه ولم يسمع ولكن لم يعلم الذهاب والبطلان بالكليّة ، فإن حكم العالمون ـ بطريق بطلان السمع وعدمه ـ بأنه يعود في مدّة كذا وكذا أصبر ، فان عاد ، فلا يلزم على الجاني إلّا الحكومة ، وان لم يعد وآيس من عوده استقرت الدية لحصول العلم بالموجب ، فان عاد يحتمل الأمران كما تقدم.
__________________
(١) يعني الخبر الدال على ان ما في الإنسان اثنان وفيهما الدية وفي كل واحد نصف الدية راجع الوسائل باب ١ حديث ١٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٢ ـ ٢١٧.
(٢) الوسائل باب ٦ حديث ١ من أبواب ديات المنافع ج ١٩ ص ٢٨٠.
(٣) يعني أبا الحسن الرضا عليه السّلام.
(٤) الوسائل باب ١ قطعة من حديث ١ من أبواب ديات المنافع ج ١٩ ص ٢٧٢.