وفي نقصان المضغ أو تصلّبهما الأرش.
وفي اليدين الدية وفي كل واحدة النصف وحدّهما المعصم فان قطع معها بعض الزند فالدية وحكومة.
______________________________________________________
تقدم من عموم الخبر أن ما في الإنسان منه اثنان ففيه نصف الدية ، وفيهما كلّها (١) ، وبعض الاعتبار وبعد ذلك لزوم الديتين إذا قلعتا مع الأسنان ، واحدة لهما ، والأخرى للأسنان ظاهر.
قوله : «وفي نقصان المضغ إلخ». وجه الأرش في نقصان المضغ بوقوع نقصان في اللحيين ، ظاهر ممّا تقدم من أن في النقصان الذي لا مقدّر له في الشرع معينا هو الأرش.
وكذا في تصلّب اللحيين ، قيل : هما العظمان اللذان يقال لملتقاهما : الذقن ويتصل طرف كل واحد منهما في الاذن.
قوله : «وفي اليدين ، الدية إلخ». وجوب نصف الدية في قطع اليد وإبانتها بحيث يصدق عليه ذلك وفي كلتيهما ، الدية ، يعلم ممّا مرّ من عموم الخبر الصحيح والحسن المتقدمين مع التصريح باليد في الحسن (٢).
ويدل عليه بالخصوص أيضا ، مثل رواية زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : في اليد نصف الدية ، وفي اليدين جميعا الدية ، وفي الرجلين كذلك ، وفي الذكر (كذلك ـ خ) إذا قطعت الحشفة الدية ، وفي الأنف إذا قطع المارن الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي العينين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية (٣).
والحدّ الموجب لذلك هو المعصم ـ وهو الزند مفصل الذراع والكف ـ فان قطع مع اليد المحدودة بعض الذراع ، فيلزم لليد الدية ، وللزائد الحكومة والأرش
__________________
(١) راجع الوسائل باب ١ حديث ١ ـ ١٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ١٣ ـ ٢١٧.
(٢) راجع الوسائل باب ١ حديث ١ ـ ١٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ١٣ ـ ٢١٧.
(٣) الوسائل باب ١ حديث ٦ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٥.