قال الشيخ : ويستأدى الأرش بعد حول ان لم يزد على الثلث والّا أخذ الزائد بعد الحول الثاني.
ولو كان أكثر من الدية كاليدين والرّجلين لاثنين حلّ لكل واحد ثلث بعد سنة وان كان لواحد حلّ له ثلث لكل جناية سدس.
______________________________________________________
وقيل : من تركته وماله كسائر ديونه ، فإن دية العمد وشبهه ليس على العاقلة.
دليله الأصل والقاعدة العقليّة والنقليّة المتقدّمتان غير مرّة ، فتذكّر.
ودليل المشهور ما تقدم من صحيحة البزنطي ، ورواية أبي بصير (١) ، إلّا أنّ الصحيحة كانت مقيّدة بالموت ، وذلك يوجب تقييد الأخرى.
وان كلتيهما مقيّدتان بعدم القدرة عليه والعمد فكان في شبيهه بالطريق الأولى يكون كذلك أو بالقياس ، أو بعدم القائل بالفصل ، فتأمّل.
وأيضا مقيدتان بالأخذ من ماله ، وان لم يكن ، فمن الأقرب ، لعله المراد هنا أيضا.
فإن فقدوا ، أو كانوا فقراء ، ولا يمكن الأخذ منهم ، يؤخذ من بيت المال تمام الدية ، لعدم ابطال دم امرئ مسلم.
ويحتمل بقاؤه عليهم كسائر ديونهم.
قوله : «قال الشيخ : ويستأدى إلخ». قال في الشرح : هذا كلّه في المبسوط وقسّم الأرش إلى الدية ، وأقل منها ، وأكثر ، فأجرى الدية مجرى دية النفس في ثلاث سنين وان كان ثلث فما دون ، فعند انسلاخ الحول ، لأن العاقلة لا تعقل حالا وان كان دون الثلثين ، حل الثلث الأوّل عند القضاء الاولى ، والباقي بعد عند الثانية ، وكذا الثلثان فما فوق يحلّ الزائد على الثلثين عند انقضاء الثالثة ، وان كان
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٤ من أبواب العاقلة ج ١٩ ص ٣٠٢.