.................................................................................................
______________________________________________________
أكثر من الدية مثل ان قطع يدين وقلع عينين ، فان كان من اثنين حلّ لكلّ واحد منهما ثلث الدية ، وعند انقضاء الحول ، وعلى هذا.
وان كان المستحق واحدا لم يجب أكثر من الثلث فيكون لواحد سدسا من دية العينين وسدسا من دية اليدين فيقع الاستيفاء في ست سنين.
والمحقق استشكل هذه المسائل بأسرها من احتمال تخصيص التأجيل بالدية دون الأرش ، وفي القواعد افتى بمذهب المبسوط (١) لا شكّ في الإشكال ، لعدم النصّ ، إلّا في دية النفس خطأ ، لا في أرش الأعضاء دية وأقل.
كأنه قاس عليها ، فإن الدية في الخطأ إذا كان في النفس في ثلاث سنين وليس له وجه الّا انه خطأ ، فيكون في أرش الأعضاء خطأ كذلك ، فإن العاقلة لا تضمن حالا أو يحتمل ان يكون له نصّ.
وأيضا أرش الأعضاء إذا كان دية يمكن إدخالها في صحيحة أبي ولاد المتقدمة ، فإن فيها : (تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين) (٢).
والدية أعم أن تكون للنفس أو العضو ثم دون الدية بذلك الحساب ، فإذا كان الأرش ثلث الدية تستأدى في سنة واحدة وما دونه حمل عليه.
كأنه لعدم أجل في العقل أقل منه والثلثين في سنتين ، وعلى هذا ، القياس.
وتؤيّده القاعدة العقليّة والنقليّة التي تقتضي عدم ضمان غير الجاني إلّا في المتفق والمنصوص وكأنّ المصنف في القواعد لاحظ ذلك وهنا ، حيث نقل وسكت ، لاحظ ما لاحظه المحقق ، فأشار إلى التردد ، والتوقف ، ووجه الباقي ظاهر فتأمّل.
__________________
(١) إلى هنا عبارة الشرح.
(٢) الوسائل باب ٤ قطعة من حديث ١ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٥١.