وفي النافذة في أحد أطراف الرّجل مائة دينار.
وفي احمرار الوجه باللطم دينار ونصف ، وفي اخضراره ثلاثة ، وفي الاسوداد ستّة.
______________________________________________________
ويظهر من المتن وغيره غير ذلك.
ويمكن جعلها اعلم ، قال في الفقيه : في الجائفة ، وهي التي تبلغ في الجسد الجوف ، وفي الرأس الدماغ ، فتأمّل.
ثم انه ينبغي ان يكون لمثل هذه الجراحات في البدن ، الأرش ، فتأمّل.
قوله : «وفي النافذة في أحد إلخ». دليل مائة دينار في النافذة في طرف من أطراف الرجل ، ما في صحيحة يونس ، وحسنة ابن فضال ، قال : عرضت كتاب علي عليه السّلام على أبي الحسن عليه السّلام ، فقال : هو صحيح ، وهو أفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر أو شيء من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.
وفي كتاب ظريف أيضا مثله ، وليس فيه فقط حتى يردّ بالضعف كما مرّ مرارا وقال في شرح الشرائع : ان المصنف تارة يقبل ما فيه ، وتارة يردّه ، وتارة يتردد.
على انك قد عرفت أنّه صحيح أيضا ، ولكن فيه اشكال من حيث عموم الأطراف فيمكن تخصيصها بما فيه الدية أو نصفها ، فان غير ذلك لا يقال له : الطرف.
ثم الظاهر ان ذلك في المرأة موجبة للحكومة ، لا عشر ديتها ، للأصل وعدم الدليل ، وبطلان القياس.
قوله : «وفي احمرار الوجه إلخ». لعلّ دليله صحيحة إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في اللطمة يسودّ أثرها في الوجه ان أرشها ستة دنانير ، فان لم يسودّ واخضارّت (اخضرّت ـ خ) ، فإن