ولو قمصت المركوبة بنخس ثالثة فصرعت الراكبة فالدية على الناخسة إن ألجأت ، والّا القامصة ، وقيل : بينهما ، وقيل : عليهما الثلثان.
______________________________________________________
صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله؟ قال : الدية على الذي وقع على الرجل فقتله ، لأولياء المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ، قال : وان أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضا (١)
وهذه أيضا تدل على ضمان الدافع لهما كما ذكره في المتن.
ولكن فيها ما يخالف كلام الأصحاب من كون دية الأسفل على الواقع ثم رجوعه إلى الدافع ، ولا يمكن ردّه ، للصحّة والصراحة.
وكلام الشيخ حيث جمع وما تكلّم في ذلك يدل على القول به.
والظاهر حملها على غير القاصد للقتل ولا كون الوقوع قاتلا غالبا ، والّا يلزم القصاص لا الدية.
وانه قاصد للفعل ، فالدية في ماله.
وان الاخبار الأولة محمولة على عدم الاختيار لزلق أو غيره ، لعله مراد الشيخ ، فتأمّل.
قوله : «ولو قمصت المركوبة إلخ». إذا ركبت جارية جارية ونخست بالية المركوبة فتحرّكت فوقعت الراكبة ، فماتت ، فديتها على الناخسة إن ألجأت المركوبة بذلك ، والّا يكون على المركوبة.
دليل عدم القصاص ظاهر ، وكون الدية على الناخسة مع الإلجاء ، أن فعلها سبب للقتل ولا فعل لغيرها ، فانّ صرع الراكبة وقمص (٢) المركوبة على تقدير
__________________
(١) الوسائل باب ٥ حديث ٢ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٧٧.
(٢) وهو ان يرفع يديه ويعجز رجليه ويضمهما معا ومنه قمصت المركوبة فصرعت الراكبة (مجمع البحرين)