ولو أوصل أجنبيّ فديتان وعلى الأجنبي ثالثة.
ولو أوصلهما المجروح فديتان وسقط فعله.
فلو ادعى الجاني الشّق منه قدم قول المجني عليه مع اليمين.
ويؤخذ في الواحدة بأبلغ نزولها.
______________________________________________________
كيف تقلل ديتهما فهي كما أوصلهما.
نعم لو كان أوّلا هكذا واحدة كان لها دية واحدة ، لأنها موضحة واحدة.
ودليل ثلاث ديات اثنتان على من فعل الموضحتين أوّلا والثالثة على الجاني الذي أوصل بينهما ، معلوم ممّا تقدم فتأمّل.
ولو أوصلها المجروح الّذي على رأسه الموضحتان ، فعلى فاعل الموضحتين ديتان ويسقط دية فعل المجروح الذي أوصل بينهما وهو ظاهر ، ولكن مقتضى ذلك ، الاثنتان على فاعلهما مطلقا ، فتأمّل.
قوله : «فلو ادعى إلخ». أي لو ادعى الجاني انه الذي شقّ وأوصل بين الموضحتين حتى صارتا واحدة ـ فعليه دية موضحة واحدة والمجني عليه يدعي انه ما فعله غيره نفسه أو أجنبيّ ـ فالقول قول المجني عليه مع يمينه ، لأن الأصل عدم فعله ، ولأن دية الموضحتين ثابتة عليه والأصل بقاؤها وهو ظاهر وهذا الخلاف بناء على ما ذكره المصنف.
واما بناء على ما قلناه فلا يدعي الجاني ذلك ولا ينفعه ، بل يضرّه ، وهو ظاهر.
قوله : «ويؤخذ في الواحدة إلخ». إذا شجه شجة واحدة مختلفة المقادير ولاء ، فبعضها موضحة ، وبعضها جارحة أو دامية ، فيؤخذ الجاني ما بلغ المقادير وهو الموضحة هنا ، لانه لو كان ذلك المقدار طولا وعرضا أيضا يلزم دية الموضحة ، فلو لم ينقص غيرها الدية فلا يصير سببا للزيادة ، ويصدق (ولصدق ـ خ) الموضحة ولم يزد