ولو ادّعى العمد ففسره بالخطإ أو بالعكس لم تبطل دعوى أصل القتل.
ولو قال : ظلمته بأخذ المال وفسّر بكذب الدعوى والقسامة استرد ، ولو فسره (فسر ـ خ ل) بأنه حنفي لا يرى القسامة لم يعترض ، وكذا لو قال : هذا المال حرام ، ولو فسره (وفسره ـ خ ل) بنفي ملك الباذل
______________________________________________________
الحكم كان ظلما فيؤاخذ بمقتضى إقراره هذا مع عدم تصديق الثاني المدعى (عليه ـ ظ) في دعواه ومعه فقال المصنف ثبت حق المدعى عليه ، فإنه مؤاخذ بإقراره ، لأنّه لم يكذبه بل سلّمه ، ولا ينافيه الدعوى الأولى ، إذ قد يكون غلط أو نسي.
ويحتمل ان لا يكون له ذلك بإقراره ودعواه الأولى ، فتأمّل.
وكذا البحث لو أقر الأوّل.
ويشكل لو اقرا معا ، فيحتمل مؤاخذة من استقر عليه المدّعى ، بأن يكذب أحدهما ويصدّق الآخر وعدم مؤاخذته لواحد منهما ، وأخذ الدية منهما.
هذا بحسب الظاهر ، وأمّا بالنسبة إلى نفس الأمر فهم مكلّفون بما بينهم وبين الله.
قوله : «ولو ادعى العمد إلخ». لو ادّعى قتل مورثه عمدا ففسّره وبيّنه بحيث علم أنّه خطأ أو شبيه عمد أو بالعكس ، لم تبطل دعوى قتله بل يثبت له مقتضى تفسيره ، إذ قد يشتبه على الإنسان مفهوم أحدهما بالآخر فالغالط فيه معذور.
وظاهر قوله : لم تبطل دعوى أصل القتل ، أنه يسمع دعواه وتفسيره بعد ذلك بأيّ شيء فسّره والظاهر الأوّل ، فتأمّل.
قوله : «ولو قال : ظلمته إلخ». إذا قال المدّعي بعد القسامة وأخذ المال