الثاني : كون القاتل مكلّفا.
فلا قصاص على المجنون والصبي وإن كان مميّزا بل تؤخذ الدية من عاقلتهما.
______________________________________________________
قوله : «الثاني كون القاتل إلخ» ثاني شرائط القصاص الخمسة كون القاتل مكلّفا ، فلا قصاص على المجنون الذي قتل شخصا حال جنونه ، سواء كان مطبقا أم لا والقاتل حال إفاقته وان كان مجنونا في وقت آخر ، حكمه حكم العاقل المطلق.
وكذا الصبي وان كان مميّزا لو قتل شخصا مطلقا ، صبيّا كان أو غيره بحيث لو لم يكن صبيّا لاقتصّ له منه ، لا قصاص عليه.
لعلّ الدليل رفع القلم عنهما الثابت بالنصّ (١) والإجماع الشامل لرفع القصاص ، ولعدم المؤاخذة عليهما في التكاليف.
وكذا في القصاص وعدم القصاص في النائم يؤيّده.
وبهذا الدليل خصّص عموم الآيات مثل «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» (٢) «و (الْحُرُّ بِالْحُرِّ)» (٣) «وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ» (٤).
وكذا الأخبار ، فإنّ تخصيص القرآن والاخبار المتواترة بالخبر الواحد والإجماع جائز كما تقرر في الأصول.
وفيه تأمّل ، فإنّه على تقدير تسليم جوازه إنّما يجوز إذا كان الخبر خاصّا ونصّا ، وكذا الإجماع ، وفيما نحن فيه ليس كذلك ، فإن الثابت بهما رفع القلم عامّا ،
__________________
(١) الوسائل الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات الرواية ١٠ ج ١ ص ٣٢.
(٢) المائدة : ٤٩.
(٣) البقرة : ١٧٨.
(٤) البقرة : ١٧٩.