ودية السّن في الظاهر مع السنخ ولو كسر الظاهر خاصّة فالدية فإن قلع فعليه حكومة.
______________________________________________________
قائل بها ، بل لم يظهر كونه (١) في رواية مسمع ، حيث نقل في الكافي بعد رواية مسمع في ذيل قوله : (الأسنان إلخ) ، فالحكومة غير بعيدة.
قال في الشرائع : وفي انصداعها ولم يسقط ، ثلثا ديتها ، وفي الرواية ضعف والحكومة أشبه (٢).
ولو قطعها بعد انصداعها ، فالحكومة أيضا ، لما مرّ ، قيل : ثلث الدية بناء على وجوب الثلثين للانصداع ، فتأمّل.
قوله : «ودية السن في الظاهر إلخ». أي دية السن تثبت فيما يظهر من السن مع ما لم يظهر منها ، وهو الذي تحت اللثة ، وثبوت تمام الدية لمجموع السن الظاهر منها والمستور بأن قلعت من أصلها ، الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه ، لأنها ثابتة للسنّ وهو سنّ من غير شكّ.
واما الظاهر منها حتى لو انكسرت من فوق اللثة وما بقي منها الّا ما تحت اللثة فهل يثبت تمام الدية له أم لا؟ ظاهر الأكثر ذلك ، فإنه سنّ ، بل انما يطلق على ذلك.
نقل عن المبسوط : السنّ ما شاهدته زائدا على اللّثة والسنخ أصله.
فعلى هذا لو قلع آخر ما بقي ـ وهو السنخ ـ يلزمه حكومة لا غير.
ويحتمل ان يكون هو المجموع لانه يقال : قلع سنّه وانكشف اللثة عن السنّ ويؤيّده الأصل وبراءة الذمة.
__________________
(١) يعني لم يظهر كون هذا القول وهو قوله : (وان انصدعت إلخ) جزء من رواية مسمع فان الكليني رحمه الله عنوان بعد نقل رواية عن مسمع : (دية الأسنان) وذكر هذه الجملة في ضمن هذا العنوان. نقول : ويؤيده انا لم نعثر على هذه الجملة بعنوان الرواية لا في الوسائل ولا في الكافي ولا في التهذيب.
(٢) إلى هنا عبارة الشرائع.