والصائح بالمريض أو المجنون أو الطفل أو العاقل مع غفلته أو بالمفاجأة (أو المفاجأة ـ خ ل) بالصيحة مع التلف في ماله وكذا المشهر سيفه في الوجه.
______________________________________________________
تفسير الخطأ في الروايات وسيأتي أيضا.
وتضمن شخص بجناية غيره ، خلاف القواعد العقليّة والنقليّة فلا يصار إليه إلّا في المجمع عليه ، والمنصوص.
قوله : «والصائح بالمريض إلخ». دليل عدم ضمان الصائح ، على الصحيح الغير المغفل ـ كما يفهم من العبارة ـ هو الأصل وعدم كون مثل هذا الفعل قاتلا أو مؤثرا في شيء.
ويحتمل الدية من بيت المال ، لعدم ابطال دم امرئ مسلم مع ما مرّ مثل قتيل لا يعلم قاتله.
ويحتمل ، عليه في ماله لاستناده إليه لأنه المفروض وان لم يكن فعله ذلك عادة موجبا لشيء ، لكن ترتب عليه وقد حصل ، فهو شبيه العمد.
ولو علم ان لا اثر له بل موت اتفق في هذا الوقت ، لم يضمن ، فتأمّل.
واما دليل ضمانه ـ في ماله إذا صاح بالمريض أو بالمجنون أو بالطفل أو بالعاقل الصحيح مع غفلته أو فجأة بالصيحة فتلف نفس أو شيء منه مثل عقله أو سمعه ـ هو انه قتل شبيه العمد لأنه قصد الفعل دون القتل والإتلاف.
وكذا دليل مشهر السيف في وجه إنسان أخافه فمات أو تلف منه شيء في ماله.
وبالجملة لا فرق بين تشهير السيف والسلاح والصياح ، بل بين الصحيح وغيره إذا أسند القتل إليه ، وفي عدمه إذا علم عدمه.
وفي صورة الجهل يحتمل الفرق بالحمل على تأثيره فيهم وعلى عدمه في الصحيح.