ولو قطع يده مع بعض الذراع اقتصّ من الكوع وأخذ حكومة الزائد ولو قطع من المرفق اقتصّ لا غير.
ولو كان ظفر المجني عليه متغيّرا أو مقلوعا اقتصّ في الإصبع لكمال ديتها من غير ظفر.
______________________________________________________
شخص فسرت هذه الجناية إلى كفّه حتّى سقط من الزّند وصار المقطوع هو الكف فقط عمدا عدوانا ، فإنّ الجزء يدخل في الكلّ كالطرف في النفس ، واثر العمد العدوان عمد عدوان ، فلا يستحق القصاص في الكفّ من الزند ، وليس له القصاص في الإصبع وأخذ حكومة الزائد عليه ، كما في النفس ، كالطرف.
قوله : «ولو قطع يده إلخ». إذا قطع جان عمدا عدوانا يد شخص مع بعض ذراعه اقتصّ له من الكوع (١) وهو الزند وأخذ أرش الزائد ، إذ لا يمكن القصاص في الذراع ، لأنه عظم لا يؤمن بكسرها عن التّلف.
ولو قطع من المرفق بعض العضد ، يمكن ان يكون مثل الذراع ، فيقطع من المرفق ويأخذ أرش الزائد ، فتأمّل.
قوله : «ولو كان ظفر المجني عليه إلخ». إذا قطع قاطع إصبع شخص قطعا موجبا للقصاص ، وكان ظفر إصبع المجني عليه معيبا ، مثل ان صار أسود أو لم يكن له ظفر أو كان وانقلع ، له القصاص في الإصبع من غير ردّ أرش الظفر ، لانّ للإصبع دية كاملة مع عدم الظفر وعيبه فلا زيادة لإصبع الجاني على إصبع المجني عليه بحيث يستحقّ قيمتها وأرشها ، فإنّه (٢) أخذ منه ما يستحق الدية بما يستحقها ،
__________________
(١) الكوع ـ بالضمّ ـ طرف الزند الذي يلي الإبهام والجمع اكواع كقفل واقفال.
(٢) أي المجني عليه.