فان نكل ولم تكن له قسامة ألزم الدّعوى.
ولو تعدّد المدعى عليهم فعلى كل واحد خمسون.
______________________________________________________
هذا ان وافى عددهم القسامة ، والّا تكرر عليهم بالسوية حتى يكمل العدد كما في المدّعى.
قوله : «فان نكل ولم تكن له إلخ». لو ادّعى شخص على شخص القتل أو نحوه ولم يقر المدّعى عليه به ، بل أنكر ولم يكن هناك موجب القسامة من اللوث الذي هو شرط وجودها عندهم ، فان حلف فخلص من الدعوى ، وان لم يفعل ، بل نكل الزم بالدعوى وحكم الحاكم بلزوم المدّعى بسؤال المدّعي.
هذا على القول بالقضاء بالنكول ظاهر.
واما على ردّ اليمين فيرد اليمين الواحدة إلى المدّعي ثم يحكم له به كما في سائر الدعاوي.
ويحتمل ان يكون معنى قوله : (انه كانت على المنكر خمسون يمينا) ، مثلا ولم يكن له قوم يحلفون له بالبراءة إما لعدمهم أو لعدم علمهم ، كان تلك العدد على المنكر نفسه فيحلف تلك العدد.
وان لم يحلف الزم حينئذ بثبوت الدعوى عليه.
هذا على القول بالقضاء بالنكول ظاهر.
واما على القول بالرد فيمكن هنا أيضا ذلك ، لأنّها ردّت إليه فلا ترد.
ويحتمل ردّ يمين واحدة كما في غيرها.
قوله : «ولو تعدّد المدّعى عليهم إلخ». لو كان المدّعى عليهم القتل أو القاتل أو القطع متعدّدين يدّعى عليهم ذلك بالشركة ، فعلى كل واحد منهم خمسون وما في معناه في صورة إلزامهم بالقسامة كما في المنفرد ، فان كلّ واحد بمنزلة الواحد ، ولهذا يجوز قتلهم بعد ثبوت الاشتراك في القتل عمدا.
ونقل فيه قول للشيخ على كفاية كل واحد نصيبه ، محتجّا بالإجماع على