أو يدّعي الجاني الغيبة عن الدار إذا ادّعى الولي القتل على أحدهم فإذا حلف سقط بيمينه أثر اللوث فإن أقام على الغيبة بينة بعد الحكم بالقسامة بطلب القسامة واستعيدت الدية.
ولو ظهر اللوث في أصل القتل دون كونه عمدا أو خطأ لم تسقط القسامة.
______________________________________________________
وظاهره ان مراده عدم الفرق في عدم كونهما لوثا ، لا في كونهما لوثا فيثبت.
والقاعدة التي تقدمت تدل على عدم اللوث إلّا في المنصوص والمجمع عليه.
قوله : «أو يدعي الجاني إلخ». عطف على قوله : (قال الشاهد) يعني ليس هنا أيضا لوث أي لو وجد قتيل في دار فيها جماعة فهو موجب للوث ، فان ادعى المدّعي ان فلانا منهم قتله فان كان حاضرا وقابلا للقتل فقد مرّ انه لوث ، فله ان يفعل القسامة ويعمل بمقتضاها.
ولو ادّعى المدّعى عليه الجاني الغيبة عن تلك الدار حين قتله فيه المقتول فالقول قوله مع يمينه ، للأصل فان ثبت عدم الغيبة فهو لوث ، والّا فله عليه يمين واحدة أنه كان غائبا ، فإن حلف سقط اللّوث فلا يوجد اللوث كما في صورة شهادة الشاهد ، أنّ فلانا قتل أحد هذين أو وجود السبع ونحو ذلك.
فإن أقام مدّعي الغيبة بعد الحكم بالقسامة أو وجودها والعمل بمقتضاها مثل أن أخذ الدية بطل الحكم بها واستعيدت الدية التي أخذت.
ولو اقتصّ ، يمكن أخذ الدية أيضا للشبهة وعدم تحقق العمد العدوان ويحتمل القصاص كعدم شيء أصلا ، فتأمّل.
قوله : «ولو ظهر اللوث إلخ». يعني إذا ظهر اللوث وظن الحاكم بان المدّعي صادق في كون المدّعى عليه قاتلا ، لا في انه قاتل عمدا ـ كما يدعيه ـ أو خطأ