بتلك النسبة لا بقدر المساحة.
وكلّ عضو يقاد فمع عدمه الدية كان يقطع إصبعين وله واحدة.
ولو طلب القصاص قبل الاندمال فله.
______________________________________________________
عليه اقتصّ له من أنف الجاني بمقدار نسبة المقطوع من أنف المجني عليه ، إليه ، فإن كان نصفه مثلا فيؤخذ نصف أنف الجاني ، وان كان ثلثه فيقطع ثلثه وهكذا.
ولا يقدّر ذلك المقدار المقطوع بالمسافة ، فيقطع له ذلك المقدار ، فإذا كان مساحة المقطوع من أنف المجني عليه مساويا لتمام أنف الجاني وكان نصف أنف المجني عليه ، لا يقطع تمام أنف الجاني بل نصفه ، إذ لو فعل ذلك يلزم ان يصير الجاني بغير أنف مع كون المجني عليه نصف الأنف ، وفيه شائبة الظلم.
وفيه تأمّل ، لأنّه قد يلزم قطع القليل للكثير وبالعكس ، وفيه عدم استيفاء تمام الحق والزيادة ، ولهذا ما حكم في شجاج الرأس هكذا حيث قال : ولو كان رأس الشّاجّ أصغر استوعبناه وأخذ أرش الزائد بنسبة المختلف إلى أصل الجرح إلخ.
ولعلّه فرّق بين قطع العضو التامّ بحيث ينعدم بالكليّة وبين الشجاج في العضو ، فتأمّل.
قوله : «وكلّ عضو إلخ». لو فعل موجب القصاص في عضو وليس له ذلك العضو ، ولا ما يقوم مقامه حتّى يقاد ويقتصّ منه ، ينتقل الحق إلى الدية فيلزمه دية ذلك العضو ، مثل ان يقطع إصبعا وليس له إصبع أو إصبعين وليس له إلّا إصبع واحدة ، وقد مرّ ذلك مفصّلا.
قوله : «ولو طلب القصاص إلخ». لو طلب المجني عليه القصاص في طرفه الذي استحق بقطعه القصاص من قاطعه قبل اندماله وسرايته في النفس ، فله ذلك ويجاب فيقتصّ.
ويحتمل المنع ، كما صرّح في منع الدية مع قطع الأعضاء المتعددة خطأ ،