وفي الحاجبين خمسمائة دينار وفي أحدهما النصف وفي البعض بالحساب.
______________________________________________________
قوله : «وفي الحاجبين خمسمائة دينار إلخ». دية الحاجب على ما ذكر ، هو المشهور ، ومستنده ما في رواية عمرو المتطبب ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، من إفتاء أمير المؤمنين عليه السّلام : وان أصبت (أصيب ـ خ) الحاجب فذهب شعره كلّه فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك (١).
ولكنها ضعيفة بسهل (٢) ، والإرسال وغير ذلك.
ثم ان الظاهر من كلامهم والرواية ، عدم الفرق بين ان يعود الشعر أم لا.
وقيل : مع العود الأرش ، قال في شرح الشرائع : وهو الأصحّ.
وهو غير ظاهر الوجه ، لأنه ان اعتبر كلامهم والرواية ، فلا معنى للأرش حينئذ والّا ينبغي الأرش مطلقا.
نعم يحتمل الأرش مطلقا استضعافا للرواية وعدم دليل غيرها ، الّا أنّ ظاهر بعض الروايات ان فيهما الدية.
مثل صحيحة هشام بن سالم قال : كل ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية وفي إحداهما (أحدهما ـ خ) نصف الدية ، وما كان واحد ففيه الدية (٣).
قال في الشرح : وفي شرح الشرائع : الظاهر انه عن الامام عليه السّلام ، لأنه ثقة.
__________________
(١) الوسائل باب ٢ ذيل حديث ٣ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٨ واما صدره منقول بالمعنى فراجع.
(٢) سندها كما في الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن ظريف ، عن أبيه ظريف بن ناصح ، عن عبد الله بن أيوب عن أبي عمرو المتطبب.
(٣) الوسائل باب ١ حديث ١٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٧.