ولو التمس الولي حبس المتّهم ، قيل : يجاب إليه.
______________________________________________________
وفيه تأمّل ، إذ قد يمنع ذلك في الأمثلة أيضا مطلقا أو مع عدم إظهار وجه وجيه وتأويل مقبول وان كان ذلك مقبولا بنصّ أو إجماع فلا يتعدى إلى ما نحن فيه ، لعدم الدليل وضعف القياس خصوصا مع الفارق للاحتياط في الدماء.
ولهذا منع البعض القياس في الحدود مع قبوله في غيرها واعتبر الشارع خمسين يمينا ، فكيف يجوز الإكذاب وأخذ غيره بدل المحلوف عليه ، فتأمّل.
قوله : «ولو التمس الوليّ إلخ». إذا التمس وليّ الدم الّذي اتّهمه بقتل مورثه ـ سواء كان ممّا يوجب القود أم لا ، وقيل : المتهم بالدم مطلقا فيشمل الجرح أيضا ـ من الحاكم حبسه ليحضر شهوده أو يفعل القسامة ، أو يقرّ ، أو يحلف قيل يجاب إليه.
أي يقبل الحاكم ويحبسه ، فان جاء ببيّنة أو بقسامة أو أقر هو ، وإلّا خلّي سبيله بعد إحلافه يمينا واحدة.
قال في الشرح : هنا بحثان (الأوّل) المتهم بالقتل ـ وفي بعض العبارات بالدم وهو يشمل الجرح ـ يحبس قال المصنف : إذا التمسه الولي ، وأطلق الشيخ في النهاية وابن البراج (١).
والمذكور في الرواية التي دليل الحكم ، الدم وأريد منه القتل بقرينة قوله عليه السّلام : (فان جاء وليّ المقتول والّا خلّي سبيله) (٢) ولا دليل على غير القتل بحسب الظاهر.
وأيضا هو تعجيل عقوبة يناسب امرا عظيما فلا يناسب كلّ دم.
وأيضا لا يناسب قياسه عليه ، ولا الجرأة بغير دليل وهو ظاهر.
__________________
(١) الظاهر انه إلى هنا عبارة الشرح.
(٢) راجع الوسائل باب ١٢ من أبواب ما يثبت به الدعوى ج ١٩ ص ١٢١.