.................................................................................................
______________________________________________________
ثمّ ان الرواية مطلقة فكلام الشيخ لعلّ المراد مع التماس الوليّ ، فإنه عقوبة لحقه فلا يكون الّا بعد التماسه.
ويؤيّده عدم الحكم بدون التماسه مع ثبوته.
قال : (الثاني) (١) مقدار الحبس ستة أيّام ، فإن جاء المدّعي ببيّنة أو اقسم ، وإلّا خلّي سبيله ، قاله الشيخ والقاضي والصهرشتي والطبرسي ، وقال ابن حمزة : ثلاثة أيام ، وقال ابن الجنيد : ان ادعى الولي البيّنة حبس إلى ستة.
ومأخذ الحكمين رواية السكوني عن الصادق عليه السّلام ، قال : ان النبيّ صلّى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام ، فإن جاء أولياء المقتول ببينة (بثبت ـ ئل) وإلّا خلّي سبيله (٢).
وابن إدريس منع عن الحبس وزعم أنّ الرواية مخالفة للأدلّة من تعجيل العقوبة قبل ثبوت الموجب.
وقال المصنف في المختلف : ان حصلت التهمة في نظر الحاكم ألزمه الحبس عملا بالرواية ، وحفظا للنفوس عن الإتلاف ، وان حصلت لغيره فلا ، عملا بالأصل.
واعلم ان القائل بالحبس لا يفرّق بين عدم قيام بيّنة أو قيام بيّنة لا تثبت عدالتها.
ولعلّ نظر ابن حمزة إلى تعليق بعض الاحكام على الثلاثة كمدّة إمهال المرتد والشفيع ، وجريان العادة بزوال العذر عند الوليّ.
ونظر ابن الجنيد إلى أنه نهاية الاحتياط في الدماء وأقرب إلى تحقيق عدم الحجّة بالكليّة.
__________________
(١) يعني في الشرح عطف على قوله : (الأول).
(٢) الوسائل باب ١٢ حديث ١ من أبواب دعوى القتل ج ١٩ ص ١٢١.