ولو اتفقا على قطعها بدلا لم يجز وعليه الدية وله القصاص.
______________________________________________________
وجه الثبوت وجود قطع عمد عدوان وهو موجب للقصاص ، وثبوت قصاص له عليه لا يسقط ذلك.
ووجه العدم أنّه شبهة موجبة للسقوط ، والحدود تسقط بها ، وهو الأقرب عند المصنّف لرغبة الشارع بعدم الجرح والقطع والقتل ، وهو مشكل مع جهل الباذل وغفلته بأنّه اليسرى أو أنّه لا تجزى واعتقد أنّه تجزي.
وسقوط الحدّ بالشبهة لا يستلزم السقوط هنا ، لأنّه ليس بحدّ ، فإسقاط قصاصه حينئذ ـ وإثبات القصاص للاوّل فيبقى هذا بغير يد مع قطع المجني عليه احدى يديه عمدا عدوانا وبقاء صاحب اليد ـ بعيد عن رغبة الشارع عن القطع والدّم.
وحينئذ يزاد (يبرأ ـ خ) قرينة (أقربية ـ خ) الأوّل ، وهو مختار الشيخ على هذا في الأصل.
وأمّا السّراية ، فإن سرت جناية المجني عليه في يسار الجاني فضمان سرايته تابع لضمان أصله ، ففي كلّ موضع يحكم عليه بعوض اليسرى قصاصا أو دية يحكم بضمان سرايته كذلك ، وفي كلّ موضع يحكم بعدمه يحكم له بعدم ضمان السراية ، وهو ظاهر ، لأنّه ضمان سراية أصل لا ضمان له ولا عوض غير معقول ، وكذا عدم ضمان سرايته أصله مضمون ، وهو ظاهر.
قوله : «ولو اتفقا إلخ». إذا اتفق الجاني والمجني عليه بقطع يده اليمنى ، على قطع اليد اليسرى للجاني مع وجود اليمنى قصاصا بدلا عن اليمنى لم يجز هذا الاتفاق.
ظاهره أنّه حرام للجاني البذل والرضا به وللمجنى عليه القطع ، ولم يسقط القصاص الذي كان عليه بذلك.
ويحتمل ذلك هو المراد بقوله : (لم يجز) فللجاني دية يساره التي قطعت